عبد الله بن قدامه

48

المغني

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " امرر الدم بما شئت " وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة ، وعن عائشة قالت : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة ولأنه ذكاة في محل الذكاة فجاز أكله كالحيوان الآخر ( مسألة ) قال ( وإذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في ؟ ؟ ؟ ووطئ عليها شئ لم تؤكل ) يعني إذا وطئ عليها شئ يقتلها مثله غالبا وهذا الذي ذكره الخرقي نص عليه أحمد ، وقال أكثر أصحابنا المتأخرين لا يحرم بهذا وهو قول أكثر الفقهاء لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح لم تحرم نص عليه أحمد ، ولو ذبح انسان ثم ضرب آخر عنقه أو غرقه لم يلزمه قصاص ولا دية ، ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم " وإن وقعت في الماء فلا تأكل " وقال ابن مسعود : من رمى طائرا فوقع في الماء فغرق فيه فلا